المحقق الحلي

14

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

يتضمن استمتاعا ، والظهار واللعان ، وقضاء العدة ، والجناية ، والإلتقاط والإحتطاب والإحتشاش ، وإقامة الشهادة إلّا على وجه الشهادة على الشهادة . وأما ما تدخله النيابة ، فضابطه : ما جعل ذريعة إلى

--> ( 1 ) القسم - بفتح القاف - مصدر من قسمت الشيء والمراد قسمة المضاجعة ليلا بين الزوجات كما سيأتي في كتاب النكاح بمشيئة اللّه تعالى . ( 2 ) استمتاعا أي التذاذا . ( 3 ) يعني لا يجوز أن توكل امرأة غيرها بالعدة مكانها . ( 4 ) مثل أن يشهد شاهد على أنه سمع منه أنّه شاهد على القضيّة الفلانية ولا بد أن يشهد اثنان على الشهادة الواحدة لأن المراد إثبات شهادة الأصل ولا يتحقّق ذلك بشهادة الواحد كما سيأتي بيانه في كتاب الشهادات ان شاء اللّه تعالى . ( 5 ) الذريعة : الوسيلة .